السيد محمد سعيد الحكيم

249

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

الفصل الخامس في ميراث المرتبة الثالثة وهي الأعمام والأخوال ، وقد تقدم أنها لا ترث مع وجود المرتبة الثانية . ( مسألة 60 ) : إذا ترك الميت عماً واحداً أو عمة واحدة أو خالًا واحداً أو خالة واحدة كان له الميراث كله . فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للعم أو العمة أو الخال أو الخالة . ( مسألة 61 ) : إذا تعدد الأعمام وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله ، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيستثنى نصيبهما المتقدم ، ويبقى الباقي للأعمام . وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس - بأن كانوا كلهم ذكوراً أو إناثاً - كان المال بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا في الجنس كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك عماً وعمة مثلًا كان للعم الثلثان وللعمة الثلث . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعاً إخوة لأب الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من أمه فقط ، وأن يكونوا مختلفين . نعم لا يرث المتقرب بالأب فقط مع وجود المتقرب بالأبوين وإنما يرث مع فقده فيقوم مقامه ، أما المتقرب بالام فقط فإنه يرث مع كل منهما ، نظير ما تقدم في الاخوة . ولا يفرق في ذلك بين صورة انحصار الميراث بالأعمام - كما هو المفروض في هذه المسألة - ومشاركة الأخوال لهم . ( مسألة 62 ) : إذا تعدد الأخوال وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان